المحقق الحلي

32

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وتخرج في الواجب وإن لم يأذن وكذا في ما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج وتخرج في العدة البائنة أين شاءت . الثانية نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة وكسوتها ومسكنها يوما فيوما مسلمة كانت أو ذمية أما الأمة ف إن أرسلها مولاها ليلا ونهارا فلها النفقة والسكنى لوجود التمكين التام ولو منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة لعدم التمكين التام ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا فلها النفقة والسكنى حتى تضع وتثبت العدة مع الوطء بالشبهة وهل تثبت النفقة لو كانت حاملا قال الشيخ نعم وفيه إشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات . فروع في سكنى المطلقة الأول لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها ولها الخروج لأنه إسكان غير سائغ ولو طلقت في مسكن دون مستحقها جاز لها الخروج عند الطلاق إلى مسكن يناسبها وفيه تردد . الثاني لو طلقها ثم باع المنزل فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع لأنها تستحق سكنى غير معلومة فيتحقق الجهالة ولو كانت معتدة بالشهور صح لارتفاع الجهالة . الثالث لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم قيل هي أحق بالسكنى لتقدم حقها على الغرماء وقيل تضرب مع الغرماء بمستحقها من أجرة المثل والأول أشبه أما لو حجر عليه ثم طلق كانت أسوة مع الغرماء إذ لا مزية لها .